Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2344 01/12/1944

منع تجول الخيل والبغال والحمير في المنطقة الواقعة بين نهر الزهراني والحدود الفلسطينية

مرسوم رقم 2344 تاريخ 01/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 06/12/1944. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2344
التاريخ
01/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 49, 06/12/1944, ص. 6-7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2344 تاريخ 01/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تجول الخيل والبغال والحمير في المنطقة الواقعة بين نهر الزهراني والحدود الفلسطينية ليلا نهارا ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم لغاية اليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول سنة 1944

المادة 2

مادة 2: تقفل بصورة موقتة ولاشعار آخر الاسواق القروية الاسبوعية المخصصة لبيع الحيوانات والمنتوجات الزراعية في محافظة لبنان الجنوبي

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944