المادة 1
مادة 1: يعاد فتح شعبة بريد من الدرجة الثالثة في قرية جسر القاضي (Jissr El-Kadi) وتلحق بمركز بريد وبرق دير القمر.
مرسوم رقم 3669 05/12/1950
مرسوم رقم 3669 تاريخ 05/12/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 13/12/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعاد فتح شعبة بريد من الدرجة الثالثة في قرية جسر القاضي (Jissr El-Kadi) وتلحق بمركز بريد وبرق دير القمر.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة