المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة جنوى (ايطاليا) تشمل صلاحياتها مدينة جنوى ومنطقتها.
مرسوم رقم 7331 07/12/1954
مرسوم رقم 7331 تاريخ 07/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة جنوى (ايطاليا) تشمل صلاحياتها مدينة جنوى ومنطقتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون 1 سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش
نصوص ذات صلة