المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7280 الصادر بتاريخ 2 كانون 1 سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للبنات في قرية سرعل قضاء زغرتا.
مرسوم رقم 7280 02/12/1954
مرسوم رقم 7280 تاريخ 02/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 08/12/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 7280 الصادر بتاريخ 2 كانون 1 سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للبنات في قرية سرعل قضاء زغرتا.
نصوص ذات صلة