Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7280 02/12/1954

فتح مدرسة رسمية للبنات في قرية سرعل قضاء زغرتا

مرسوم رقم 7280 تاريخ 02/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 08/12/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7280
التاريخ
02/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 50, 08/12/1954, ص. 907
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7280 تاريخ 02/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7280 الصادر بتاريخ 2 كانون 1 سنة 1954, فتحت مدرسة رسمية ابتدائية للبنات في قرية سرعل قضاء زغرتا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954