المادة 1
صدقت التعليمات الادارية الملحقة بهذا المرسوم والتي تتناول انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش (1).
مرسوم رقم 7384 08/12/1954
مرسوم رقم 7384 تاريخ 08/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
صدقت التعليمات الادارية الملحقة بهذا المرسوم والتي تتناول انتقال العسكريين وتعويضاتهم في الجيش (1).
الغي الفصل الثالث - الباب السابع- من التعليمات الادارية المرفقة بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 والملاحق رقم 12-12 مكرر- 13 من التعليمات نفسها, والمرسوم رقم 7301 تاريخ 11/1/1952.
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1955 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة