Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7297 02/12/1954

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في بعض مناطق قضاء كسروان

مرسوم رقم 7297 تاريخ 02/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 08/12/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7297
التاريخ
02/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 50, 08/12/1954, ص. 912
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7297 تاريخ 02/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7297 الصادر بتاريخ 2 كانون 1 سنة 1954, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول شباط سنة 1955 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء كسروان: خرائب نهر ابراهيم - المعيصره- زيتون- النموره وكفر جريف - فتقا. يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبها معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954