Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2449 11/12/1944

احالة قضية الاعتداء على سماحة عبد الحميد كرامي نائب طرابلس ورفاقه الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 10-12-1944 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 2449 تاريخ 11/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 20/12/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2449
التاريخ
11/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 51, 20/12/1944, ص. 9
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2449 تاريخ 11/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحال الى المجلس العدلي قضية الاعتداء على سماحة عبد الحميد كرامة نائب طرابلس ورفاقه الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1944 وكل قضية رافقتها او تفرعت عنها ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابو شهلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944