Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17828 27/11/1957

اعفاء الحليب المستورد من الرسم المفروض لحساب صندوق مكتب القمح

مرسوم رقم 17828 تاريخ 27/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17828
التاريخ
27/11/1957
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/1957, ص. 1017-1018
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17828 تاريخ 27/11/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى الحليب المستورد من الخارج والمعد لتغذية الاطفال والمستحضرات الطبية المقوية من الرسم المفروض لحساب صندوق مكتب القمح في وزارة الاقتصاد الوطني على المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج والمحدد بالمادة الاولى من المرسوم رقم 1163 تاريخ 10/2/1950

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: كاظم الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957