Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17825 27/11/1957

تعديل المادة 1 من المرسوم 15529 تاريخ 11-4-1957 المتعلق بالمخابرات المتبادلة بين لبنان والمانيا

مرسوم رقم 17825 تاريخ 27/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17825
التاريخ
27/11/1957
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/1957, ص. 1016-1017
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17825 تاريخ 27/11/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 15536 تاريخ 11 نيسان سنة 1957 فيما يتعلق بتوزيع الحصص العائدة للادارات الخارجية عن المخابرات المتبادلة بين لبنان والمانيا عن طريق سويسرا, فتصبح كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ف .ذ. ف .ذ. ف .ذ. حصة لبنان 3 1 30,. حصة راديو اوريان 50,10 50,3 5.,1 حصة سويسرا 50,13 50,4 35,1 حصة ما يليها 80,1 60,. 18,. ـــــــ ــــــ ــــــ 80,28 60,9 88,2

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957