المادة 1
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية ولمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1959 وظيفة موقتة لمأمور هاتف .
مرسوم رقم 17795 27/11/1957
مرسوم رقم 17795 تاريخ 27/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية ولمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1959 وظيفة موقتة لمأمور هاتف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة