Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17795 27/11/1957

احداث وظيفة لمأمور هاتف مؤقتة في وزارة الداخلية

مرسوم رقم 17795 تاريخ 27/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17795
التاريخ
27/11/1957
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/1957, ص. 1097
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17795 تاريخ 27/11/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدثت في وزارة الداخلية ولمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول سنة 1959 وظيفة موقتة لمأمور هاتف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957