المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10500 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1955
مرسوم رقم 17923 30/11/1957
مرسوم رقم 17923 تاريخ 30/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10500 تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1955
مادة 2: يحدد ملاك الاختصاصيين في الدرك على الصورة التالية: - مقدم 1 موسيقي - نقيب 1 طبيب - ملازم اول 1 لاسلكي - ملازم 1 موسيقي - ملازم 1 ممرض - ملازم 1 ميكانيكي (مصلح آليات ) - ملازم 1 اختصاصي - صنف ممتاز 4 - صنف اول 5 - صنف ثان 10 - صنف ثالث 20 - صنف رابع 34 - صنف خامس 120 ـــــ 200 المجموع
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة