Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17807 27/11/1957

اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع الى أمين الصندوق المركزي لوزارة الأشغال العامة

مرسوم رقم 17807 تاريخ 27/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17807
التاريخ
27/11/1957
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/1957, ص. 1104-1105
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17807 تاريخ 27/11/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى امين الصندوق المركزي لوزارة الاشغال العامة والمواصلات تعويض نقل شهري مقطوع قدره خمسون ليرة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1175/ر.م تاريخ 15/11/57 رئيس الغرفة الامضاء: رفيق براج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957