المادة 1
مادة 1: يعطى امين الصندوق المركزي لوزارة الاشغال العامة والمواصلات تعويض نقل شهري مقطوع قدره خمسون ليرة
مرسوم رقم 17807 27/11/1957
مرسوم رقم 17807 تاريخ 27/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى امين الصندوق المركزي لوزارة الاشغال العامة والمواصلات تعويض نقل شهري مقطوع قدره خمسون ليرة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1175/ر.م تاريخ 15/11/57 رئيس الغرفة الامضاء: رفيق براج
نصوص ذات صلة