المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في برن على الوجه التالي: من مئة الى مئة وخمسة وعشرين بالمئة الى الموظف المتزوج. ومن مئة الى مئة وخمسة عشر بالمئة الى الموظف الاعزب .
مرسوم رقم 7504 17/12/1954
مرسوم رقم 7504 تاريخ 17/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 22/12/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في برن على الوجه التالي: من مئة الى مئة وخمسة وعشرين بالمئة الى الموظف المتزوج. ومن مئة الى مئة وخمسة عشر بالمئة الى الموظف الاعزب .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2555/ر.م. تاريخ 1/12/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة