المادة 1
مادة 1: يرفع بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في ريو دي جانيرو من ماية الى ماية وخمسة وعشرين بالمئة.
مرسوم رقم 7505 17/12/1954
مرسوم رقم 7505 تاريخ 17/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 22/12/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في ريو دي جانيرو من ماية الى ماية وخمسة وعشرين بالمئة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1796/ر.م. تاريخ 8/9/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة