Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7505 17/12/1954

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في ريو دي جانيرو

مرسوم رقم 7505 تاريخ 17/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 22/12/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7505
التاريخ
17/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 52, 22/12/1954, ص. 962
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7505 تاريخ 17/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في ريو دي جانيرو من ماية الى ماية وخمسة وعشرين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1796/ر.م. تاريخ 8/9/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954