Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7519 17/12/1954

استيفاء رسم عن بعض المصنوعات السكرية ذات المنشأ السوري

مرسوم رقم 7519 تاريخ 17/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 22/12/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7519
التاريخ
17/12/1954
الجريدة الرسمية
العدد 52, 22/12/1954, ص. 965-966
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8341 تاريخ 05/02/1955 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7519 تاريخ 17/12/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى عن كل كيلو من المصنوعات السكرية الآتية ذات المنشأ السوري الرسم التالي: سكر القند (سكر نبات ) عشرون غرشا لبنانيا الملبس وجميع انواع الملبسات اربعة عشر غرشا لبنانيا المربيات على اختلافها (جافة ومائعة) اثنا عشر غرشا لبنانيا شراب السكر والشرابات على اختلاف انواعها اثنا عشر غرشا لبنانيا نوكا- قضامة على سكر عشرة غروش لبنانية شوكولا على اختلافها عشرة غروش لبنانية حلاوة طحينة تسعة غروش لبنانية خشافات خمسة غروش لبنانية بسكويت سادة او محشي اربعة غروش لبنانية راحة الحلقوم احد عشر غرشا لبنانيا حلاوة سكرية تسعة غروش لبنانية كارامل ودربس عشرة غروش لبنانية مربى وشراب اثنا عشر غرشا لبنانيا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954