Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1966 17/08/1959

تعديل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 1966 تاريخ 17/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 23/09/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1966
التاريخ
17/08/1959
الجريدة الرسمية
العدد 52, 23/09/1959, ص. 1578
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1966 تاريخ 17/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك وزارة الخارجية والمغتربين بسلكه الخارجي كما يلي: مستشار وقنصل عام 27 بدلا من 25 سكرتير وقنصل 26 بدلا من 25 ملحق ونائب قنصل 28 بدلا من 25 والباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959