Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2009 22/08/1959

تصنيف بعض الصناعات والمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة

مرسوم رقم 2009 تاريخ 22/08/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 09/09/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2009
التاريخ
22/08/1959
الجريدة الرسمية
العدد 50, 09/09/1959, ص. 1562-1563
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994 (the text)
مرسوم رقم 7558 تاريخ 08/09/1961 (the text)
مرسوم رقم 6485 تاريخ 14/04/1961 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2009 تاريخ 22/08/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل كما يلي تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة غير المذكورة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1936

المادة 2

مادة 2: تصنف وفقا للجدول الاتي الصناعات والمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة التي استحدثت بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 وملاحقه خاصة المرسوم رقم 1120 الصادر في 4 تشرين الثاني 1936

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 آب 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959