Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13981 22/12/1948

يتعلق بتنظيم طريقة دفع الرسوم والنفقات القضائية

مرسوم رقم 13981 تاريخ 22/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13981
التاريخ
22/12/1948
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/12/1948, ص. 994
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13981 تاريخ 22/12/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز سنة 948 تحت رقم 12396, ويعاد الى استيفاء الرسوم القضائية وفقا لاحكام القوانين التي كانت مرعية قبل صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة : يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948