Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13982 22/12/1948

بدرج قرية بسكتنا في الجدول المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل

مرسوم رقم 13982 تاريخ 22/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13982
التاريخ
22/12/1948
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/12/1948, ص. 994
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13982 تاريخ 22/12/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه التالي: بسكنتا 300 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948