المادة 1
مادة 1: يمارس كل من وزير الداخلية وقائد الدرك السلطات المخولة لوزير الدفاع وقائد الجيش بموجب المراسيم رقم 13294 و13295 و13296 و13297, الصادرة بتاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948, فيما يتعلق بضباط ورتباء- وافراد الدرك.
مرسوم رقم 13985 22/12/1948
مرسوم رقم 13985 تاريخ 22/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمارس كل من وزير الداخلية وقائد الدرك السلطات المخولة لوزير الدفاع وقائد الجيش بموجب المراسيم رقم 13294 و13295 و13296 و13297, الصادرة بتاريخ 4 تشرين الاول سنة 1948, فيما يتعلق بضباط ورتباء- وافراد الدرك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة