Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13971 22/12/1948

احداث شعبة بريدية في قرية عين السيدة

مرسوم رقم 13971 تاريخ 22/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13971
التاريخ
22/12/1948
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/12/1948, ص. 997
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13971 تاريخ 22/12/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية عين السيدة (Ain El-Sayde) وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه- لبنان.

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948