المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية عين السيدة (Ain El-Sayde) وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه- لبنان.
مرسوم رقم 13971 22/12/1948
مرسوم رقم 13971 تاريخ 22/12/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية عين السيدة (Ain El-Sayde) وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه- لبنان.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة