Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2178 21/09/1959

اضافة وظائف على الجدول المرفق بالمرسوم 743 5-3-1959 القاضي بتحديد عدد الوظائف في الملاك ب "جيش "

مرسوم رقم 2178 تاريخ 21/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2178
التاريخ
21/09/1959
الجريدة الرسمية
العدد 54, 07/10/1959, ص. 1612-1613
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6907 تاريخ 24/06/1961 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2178 تاريخ 21/09/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على الجدول المرفق بالمرسوم رقم 743 المشار اليه اعلاه ما يلي: الوظيفة العدد

1)- مصالح الجيش

مساعد ميكانيكي 1 2)- الطيران العسكري

- رئيس مستودع اختصاصي بقطع الطائرات 1

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959