المادة 1
مادة 1: يضاف على الجدول المرفق بالمرسوم رقم 743 المشار اليه اعلاه ما يلي: الوظيفة العدد
1)- مصالح الجيش
مساعد ميكانيكي 1 2)- الطيران العسكري
- رئيس مستودع اختصاصي بقطع الطائرات 1
مرسوم رقم 2178 21/09/1959
مرسوم رقم 2178 تاريخ 21/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/10/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف على الجدول المرفق بالمرسوم رقم 743 المشار اليه اعلاه ما يلي: الوظيفة العدد
1)- مصالح الجيش
مساعد ميكانيكي 1 2)- الطيران العسكري
- رئيس مستودع اختصاصي بقطع الطائرات 1
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة