Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2161 28/09/1959

تجديد وظائف مؤقتة في وزارة الصحة العامة

مرسوم رقم 2161 تاريخ 28/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 30/09/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2161
التاريخ
28/09/1959
الجريدة الرسمية
العدد 53, 30/09/1959, ص. 1607-1608
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2501 تاريخ 13/11/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2161 تاريخ 28/09/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة في وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 وذلك لغاية 30 ايلول سنة 1959 1 محرر للاحصاء 2 كاتبان للاحصاء 2 خادمان لمستشفى الجذام 1 طبيب لمستشفى صيدا 1 طبيب اخصائي للمستوصف المركزي

7

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959