Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2143 25/09/1959

انشاء مركز للهاتف في بحمدون البلدة

مرسوم رقم 2143 تاريخ 25/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 30/09/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2143
التاريخ
25/09/1959
الجريدة الرسمية
العدد 53, 30/09/1959, ص. 1605
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2143 تاريخ 25/09/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بحمدون البلدة مركز للهاتف

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذاالمرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959