المادة 1
مادة 1: ينشأ في بحمدون البلدة مركز للهاتف
مرسوم رقم 2143 25/09/1959
مرسوم رقم 2143 تاريخ 25/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 30/09/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في بحمدون البلدة مركز للهاتف
مادة 2: ينشر ويبلغ هذاالمرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة