Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2162 28/09/1959

احداث وظائف مؤقتة في وزارة الصحة العامة

مرسوم رقم 2162 تاريخ 28/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 30/09/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2162
التاريخ
28/09/1959
الجريدة الرسمية
العدد 53, 30/09/1959, ص. 1608-1610
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3199 تاريخ 01/02/1960 (Art. 1)
مرسوم رقم 2500 تاريخ 13/11/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2162 تاريخ 28/09/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في وزارة الصحة الوظائف المؤقتة التالية: آ- مكافحة السل:

1 طبيب اخصائي 2 طبيب اخصائي ملازم 1 ممرضة زائرة رئيسة مستوصف 1 ممرضة قانونية 2 ممرضة مساعدة اجتماعية 1 مساعد صيدلي 2 مخبري 2 محضر متمرن 1 مظهر افلام 4 كاتب 1 مستكتب 1 اخصائي 3 خادم ب - مشروع تحسين الصحة الريفية:

1 امين سر ومحاسب 1 مثقف صحي 1 مخبري فني 1 مساعد مخبري 2 ممرضة قانونية 1 ممرضة للصحة العامة 1 مختزل ومستكتب 1 كاتب 1 محضر ادوية مساعد 3 سائق سيارة 1 حاجب 2 خادم

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم لغاية 30 ايلول سنة 1959

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 ايلول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959