المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 وتصبح كما يلي: وذلك لمدة اربعة اشهر عوضا عن: وذلك لمدة شهرين
مرسوم رقم 18072 12/12/1957
مرسوم رقم 18072 تاريخ 12/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 17200 تاريخ 12 ايلول 1957 وتصبح كما يلي: وذلك لمدة اربعة اشهر عوضا عن: وذلك لمدة شهرين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فريد قوزما
نصوص ذات صلة