المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في برن الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 18080 12/12/1957
مرسوم رقم 18080 تاريخ 12/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في برن الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضا: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: شارل مالك
نصوص ذات صلة