المادة 1
مادة 1: يخول للواء قائد الجيش تحديد المحسومات اليومية المقتطعة من رواتب صفوف الضباط والافراد المعاقبين بالتوقيف الصارم او الحبس .
مرسوم رقم 18075 12/12/1957
مرسوم رقم 18075 تاريخ 12/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/1957. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخول للواء قائد الجيش تحديد المحسومات اليومية المقتطعة من رواتب صفوف الضباط والافراد المعاقبين بالتوقيف الصارم او الحبس .
مادة 2: تحدد تعرفة واحدة لكل رتبة على اساس ربع الراتب الصافي العائد للدرجة الثالثة بعد حسم بدل التغذية.
مادة 3: يلغي هذا المرسوم المادة الثانية من المرسوم رقم 6056 تاريخ 25 اب سنة 1954 والملحق رقم 4 الملحق بها.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جميل مكاوي
نصوص ذات صلة