Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18075 12/12/1957

تخويل اللواء قائد الجيش تحديد المحسومات اليومية المقتطعة من رواتب صفوف الضباط والافراد المعاقبين

مرسوم رقم 18075 تاريخ 12/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/1957. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18075
التاريخ
12/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/1957, ص. 1078-1079
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18075 تاريخ 12/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول للواء قائد الجيش تحديد المحسومات اليومية المقتطعة من رواتب صفوف الضباط والافراد المعاقبين بالتوقيف الصارم او الحبس .

المادة 2

مادة 2: تحدد تعرفة واحدة لكل رتبة على اساس ربع الراتب الصافي العائد للدرجة الثالثة بعد حسم بدل التغذية.

المادة 3

مادة 3: يلغي هذا المرسوم المادة الثانية من المرسوم رقم 6056 تاريخ 25 اب سنة 1954 والملحق رقم 4 الملحق بها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الدفاع الوطني وزير المالية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: جميل مكاوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957