Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 18076 12/12/1957

رفع المفوضية اللبنانية في موسكو الى درجة سفارة

مرسوم رقم 18076 تاريخ 12/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
18076
التاريخ
12/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 54, 18/12/1957, ص. 1077
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 18076 تاريخ 12/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في موسكو الى درجة سفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957