المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في موسكو الى درجة سفارة.
مرسوم رقم 18076 12/12/1957
مرسوم رقم 18076 تاريخ 12/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة