المادة 1
يُسلم الى السلطات القضائية في المملكة الاردنية الهاشمية المواطن الاردني حمزة
محمد كساب ابو قاعود المطلوب للسلطات القضائية الاردنية بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن محكمة الجنايات الكبرى في الدعوى برقم ٢٠١٨/٣٥٣ تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ بجرم الاغتصاب.
مرسوم رقم 81 18/03/2025
مرسوم رقم 81 تاريخ 18/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الإتفاق القضائي الموقع بين الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٩٥٣/٨/٣١ والمصادق عليه بتاريخ ١٩٥٤/٤/٦ الذي يرعى أحكام تسليم المجرمين بين البلدين، لا سيما المادة الثانية منه بفقرتيها الأولى والثانية،
وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/
من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم اللبنانية منتفية طالما ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرم ليس من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية،
وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان جرم الاغتصاب معاقب عليه في شريعة المملكة الاردنية الهاشمية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المادة /٥٠٤/ من قانون العقوبات اللبناني،
بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما المادة /٣٥/ منه،
بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية في المملكة الأردنية الهاشمية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٤٠٦٧ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢،
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣٢٧٧/أ تاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
يُسلم الى السلطات القضائية في المملكة الاردنية الهاشمية المواطن الاردني حمزة
محمد كساب ابو قاعود المطلوب للسلطات القضائية الاردنية بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن محكمة الجنايات الكبرى في الدعوى برقم ٢٠١٨/٣٥٣ تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٦ بجرم الاغتصاب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٨ آذار ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة