Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 84 18/03/2025

تسليم مواطن جزائري الى السلطات القضائية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مرسوم رقم 84 تاريخ 18/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
84
التاريخ
18/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2025, ص. 843-844
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 84 تاريخ 18/03/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الإتفاق القضائي المتعلق بتسليم المجرمين الموقع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٦ والمبرم بموجب المرسوم رقم ٩٣٩٨ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٨ لا سيما المادة /٢/ منه، التي تجيز التسليم بشأن الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن اربعة اشهر أو بعقوبة اشد،

وحيث ان المطلوب تسليمه هو مواطن جزائري وان الافعال المنسوبة اليه يشتبه انها اقترفت على الاراضي الجزائرية،

وحيث انه بإنتفاء الإختصاص التشريعي للدولة المطلوب منها الاسترداد والمحدد في المادة /٣٢/ من قانون العقوبات اللبناني التي لا تبيح الاسترداد في

الجرائم الداخلة ضمن نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد /١٥/ الى /١٧/ ونهاية الفقرة الاولى من المادة /١٨/ والمواد /١٩/ الى /٢١/ عقوبات، فإن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية للمحاكم منتفية طالما ان المطلوب استرداده ليس لبنانيا وطالما ان الجرم ليس من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه ولم يرتكبها على الاراضي اللبنانية،

وحيث ان شرط التجريم المزدوج للفعل المطلوب الاسترداد من اجله متوفر باعتبار ان جرم الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة معاقب عليه في الشريعة الجزائرية وفي القانون اللبناني سندا لاحكام المواد /٣٣٥/ من قانون العقوبات والمادة /٣/ و/٤/ من قانون ١٩٥٨/١/١١.

وحيث ان العقوبة المنصوص عليها في الشريعة الجزائرية ليست مخالفة لنظام المجتمع اللبناني، وان التهمة ليست سياسية بل تندرج ضمن الجرائم الارهابية سندا للمادة ٤ فقرة هـ من الاتفاقية،

وحيث انه بالتالي تكون جميع الشروط القانونية المفروضة للموافقة على طلب الاسترداد متوفرة في هذه القضية،

وحيث انه فضلا على ما تقدم فإن الحكم الصادر عن المجلس العدلي بحق المطلوب تسليمه رقم ٢٠١٥/١٨ تاريخ ٢٠١٥/٦/١٢ قد قضى بتجريمه بالجنايات المنصوص عنها في المادة ٤ معطوفة على المادة ٢ وفي المادة ٦ من قانون ١٩٥٨/١/١١ وفي المادة ٥٤٩ عقوبات وفي المادة ٢٠١/٥٤٩ عقوبات وبمعاقبته عن كل هذه الجنايات بالاعدام وبإبدال الإعدام سندا للمادة ٢٥٣ عقوبات بالاشغال الشاقة مدة عشرين عاما، وطرده نهائيا ومؤبدا من لبنان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من العودة اليه، وقد نفذ فترة عقوبته في السجن،

بناء على ملف الإسترداد الوارد من السلطات القضائية الجزائرية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٦/٦٢٠٢ تاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٩،

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية رقم ٣١٥٧/أ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٤،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يُسلم الى السلطات القضائية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المواطن الجزائري عز الدين موسى عبد القادر المطلوب اليها بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن محكمة الجنايات في بومرداس بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣٠ برقم ٠٨/٤٩١ بجرم الانخراط في جماعة ارهابية مسلحة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٨ آذار ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025