Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 76 18/03/2025

إعفاء الهبة الـمقدمة من شركة {kelme} الصينية لصالح الإتحاد اللبناني لكرة القدم من الرسوم الجمركية كافة على سبيل التسوية

مرسوم رقم 76 تاريخ 18/03/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
76
التاريخ
18/03/2025
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/2025, ص. 844
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1371 تاريخ 29/09/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 76 تاريخ 18/03/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (مـنـح الحـكـومـة حـق التشـريـع فـي الحـقـل الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 09/10/2025

استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1371 تاريخ 29/09/2025, المادة 1, من 09/10/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

146401474432

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/10/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    أعفيت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من شركة {kelme} الصينية لصالح الإتحاد اللبناني وهي عبارة عن تجهيزات رياضية لـمختلف الـمنتخبات الوطنية تشمل كرات قدم، ملابس رياضية، قميص، شورت، جاكيت، حقائب رياضية وجوارب بوزن إجمالي قدره /740 .5.655/ كلغ لزوم الـمنتخب الوطني الذي سيشارك في التصفيات الـمؤهلة لبطولة كأس آسيا، وفقا لبوليصة الشحن رقم DA200754808 من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الرسم الـمقطوع 3%،

  2. النسخة 2.0 · من 09/10/2025 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1371 تاريخ 29/09/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    146401474432

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الشباب والرياضة الإمضاء: نورا بايراقداريان وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025