Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 699 18/07/2025

تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

مرسوم رقم 699 تاريخ 18/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
699
التاريخ
18/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025, ص. 2102-2103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 699 تاريخ 18/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور رقم ١٣١ المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم ٧٠ تاريخ ١٩٧٧/٠٦/٢٥،

بناء على اتفاقية العمل العربية رقم ١٥ المبرمة بموجب القانون رقم ١٨٣ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤ (تحديد وحماية الأجور) لاسيما المادة الأولى منها،

بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ وتعديلاته (قانون العمل) لاسيما المواد ٤٤، ٤٥ و٤٦ منه،

بناء على القانون رقم ٦٧/٣٦ تاريخ ١٩٦٧/٥/١٦ (تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين ومعدل غلاء المعيشة) لاسيما المادتين ٥ و٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٣١٦٤ تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٥ المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/١٩٢ـ ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤/١٩٢-٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٧

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٧

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى، يعين الحد الأدنى الرسمي للأجر

الشهري بمبلغ ثمانية وعشرين مليون ليرة لبنانية (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.). / (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ل.ل.).

المادة 2

يعين الحد الأدنى الرسمي / الرسمى للأجر اليومي بمبلغ مليون وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية (١,٣٠٠,٠٠٠ ل.ل.). / (١,٣٠٠,٠٠٠ل.ل.).

المادة 3

يعاد النظر بمعدل غلاء المعيشة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٨ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العمل

الإمضاء: محمد حيدر

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025