إن رئيس الجمهوريه / الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على إقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد علي عبد الرحمن هاجر الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز
خربة روحا، بلغت قيمتها /٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل. خمسمائة وأربعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة سيارة لنقل البضائع نوع فورد موديل ٢٠٠٦ رقم الهيكل 1FTSX21536ED08933.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣١ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر