Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 794 31/07/2025

قبول هبة عينية مقدمة من لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 794 تاريخ 31/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
794
التاريخ
31/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 34, 07/08/2025, ص. 2344
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 794 تاريخ 31/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ٢٥/٦/١٩٧٧ / ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ١٤/١٢/٢٠٠١ / ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠/٩/٢٠١٩ / ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على إقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٧/٧/٢٠٢٥، / ٢٠٢٥/٧/١٧،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة WEBECO SARL إلى وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن أثاث وتجهيزات مطعم وصالون «النادي الدبلوماسي» في الطابق السادس من مبنى الوزارة الكائن في منطقة رياض الصلح.

قيمة الهبة التقديرية /٤٥٠٠٠/ دولار أميركي أي ما يعادل /٤،٠٢٧،٥٠٠،٠٠٠/ ل.ل. (أربعة مليارات وسبعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025