إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ٢٥/٦/١٩٧٧ / ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ١٤/١٢/٢٠٠١ / ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠/٩/٢٠١٩ / ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على إقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ١٧/٧/٢٠٢٥، / ٢٠٢٥/٧/١٧،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة WEBECO SARL إلى وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن أثاث وتجهيزات مطعم وصالون «النادي الدبلوماسي» في الطابق السادس من مبنى الوزارة الكائن في منطقة رياض الصلح.
قيمة الهبة التقديرية /٤٥٠٠٠/ دولار أميركي أي ما يعادل /٤،٠٢٧،٥٠٠،٠٠٠/ ل.ل. (أربعة مليارات وسبعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير).
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣١ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر