Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 800 31/07/2025

قبول هبة مقدمة من لصالح مؤسسة CDM International Inc Lebanon Branch كهرباء لبنان

مرسوم رقم 800 تاريخ 31/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 07/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
800
التاريخ
31/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 34, 07/08/2025, ص. 2354-2355
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 800 تاريخ 31/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم ٢٨٦-٢٠٢٥/١٤ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من CDM International Inc Lebanon Branch لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تقدر قيمتها بحوالي /١٥,٠٠٠/ دولار أميركي (خمسة عشر ألف دولار أميركي) ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ /١,٣٤٢,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (مليار وثلاثمائة وإثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن تقديم مفروشات، حواسيب، أجهزة هواتف، أجهزة هواتف خلوي، تلفازين، براد، ميكروويف، ماكينة قهوة وأجهزة متفرقة أخرى.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025