إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة /٥٢/ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم ٢٨٦-٢٠٢٥/١٤ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من CDM International Inc Lebanon Branch لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تقدر قيمتها بحوالي /١٥,٠٠٠/ دولار أميركي (خمسة عشر ألف دولار أميركي) ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ /١,٣٤٢,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل. (مليار وثلاثمائة وإثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن تقديم مفروشات، حواسيب، أجهزة هواتف، أجهزة هواتف خلوي، تلفازين، براد، ميكروويف، ماكينة قهوة وأجهزة متفرقة أخرى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣١ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي