Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 832 08/08/2025

تعيين السيدة ندى عادل حماده، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 832 تاريخ 08/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
832
التاريخ
08/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 832 تاريخ 08/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ والقانونين رقم ٨٠/١٣ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات

واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٤٨٨ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٥،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عينت السيدة ندى عادل حماده، المولودة بتاريخ ١٩٧٥/٤/٢٩، سفيرا من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين في الإدارة المركزية، في الدرجة (١) من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ (مركز شاغر).

المادة 2

تقدّم صاحبة العلاقة المشمولة بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور مرسوم تعيينها تصريحا تبين فيه عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لها ولزوجها وأولادها القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025