إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، بلغت قيمتها /٣٠.٥١٨.٠٠٠.٠٠٠/ ل.ل ثلاثون مليارا وخمسمائة وثمانية عشر مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن ٣٥٠ حقيبة طوارئ مجهزة (Trauma Bags). وتعفى من الرسوم الجمركية ومن كافة الرسوم والضرائب بما فيه رسم الحد الأدنى (٥٪) / (٥%) ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن رسم الطابع المالي ومن الرسم المقطوع (٪٣). / (٣%).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر