إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الإعلام والمالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة ألترا تكنولوجي لصالح شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. وهي عبارة عن حاسوب محمول بقيمة /٧٥٠/ دولاراً أميركياً (سبعمئة وخمسون دولاراً أميركيا فقط لا غير) أي ما يعادل /٦٧,١٢٥,٠٠٠/ ل.ل. (سبعة وستون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الإعلام
الإمضاء: بول مرقص
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر