Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 871 12/08/2025

الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «عساف ديزاين» في معلقة اراضي (قضاء زحله)

مرسوم رقم 871 تاريخ 12/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
871
التاريخ
12/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2530
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 871 تاريخ 12/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٦٤/٦٢ تاريخ ١٩٦٤/١٢/٣٠ (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم ٤٨١٥ تاريخ ١٩٦٦/٦/٢٥ (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم ١٢٩٠٢ تاريخ ٢٠٢٤/١/١٨ (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «عساف ديزاين» في معلقة اراضي - قضاء زحله)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة يولا جورج السكاف والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم ٦/٣٢٤٠ تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٥ والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة في معلقة اراضي (قضاء زحلة) بإسم «عساف ديزاين»،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيدة يولا جورج السكاف المولودة سنة ١٩٧٧ بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «عساف ديزاين» القائمة على القسم ٨ من العقار رقم ٣٩٧٩ من منطقة معلقة اراضي العقارية (قضاء زحله) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة الثانية؛ أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

نزع الشعر بالكهرباء والليزر

تقنيات التدريب الشخصي

مساعد صحي

مساعد في ادارة التغذية

اسعافات اولية

ادارة الموارد البشرية

تقنيات تركيب مستحضرات التجميل

تصنيع وتزيين الصابون

اشغال الشمع

تنسيق وتصفيف الزهور والشتول

تحضير الشوكولا والبوظة

العلاقات العامة وتنظيم المناسبات

الخدمة الفندقية

مساعدة في ادارة المؤسسات السياحية

فني في الرسم الهندسي المعماري

مبادئ ادارة الاعمال

فني في الادارة النوعية

المادة الثالثة؛ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٢ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025