المادة 1
منح الوزير السابق الدكتور كرم كرم وسام الاستحقاق اللبناني - الدرجة الأولى «المذهب»، تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء والإنجازات.
مرسوم رقم 876 12/08/2025
مرسوم رقم 876 تاريخ 12/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١٢٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الأوسمة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الأوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨،
يرسم ما يأتي:
منح الوزير السابق الدكتور كرم كرم وسام الاستحقاق اللبناني - الدرجة الأولى «المذهب»، تقديرا لمسيرته المهنية والوطنية الحافلة بالعطاء والإنجازات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٢ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة