Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 884 12/08/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) لعام 2025

مرسوم رقم 884 تاريخ 12/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
884
التاريخ
12/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2509
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 884 تاريخ 12/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ – احتياطي الموازنة

الفصل ٢ – احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ – تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ – النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ – احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ – احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ثمانماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٧ – وزارة الداخلية والبلديات

الفصل ٢ – الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)

الوظيفة ٣٦٠ – التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند ١٢ – خدمات استهلاكية

الفقرة ١ – ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة ١ – ايجارات مكاتب وصيانتها

٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

لإستكمال مشروع تجديد الإيجار في مبنى الجلاد - رأس بيروت عن العام ٢٠٢٥.

فقط ثمانماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام | ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠ /ل.ل.

فقط ثمانماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٢ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025