Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 885 13/08/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة لعام 2025

مرسوم رقم 885 تاريخ 13/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
885
التاريخ
13/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2482-2483
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 885 تاريخ 13/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الإعتماد التالي:

من: الجزء الاول

الباب ٢٧ - إحتياطي الموازنة

الفصل ٢ - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة ١ - إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/ ل.ل.

(فقط مئتا مليار ليرة لبنانية)

الى، الجزء الثاني (أ)

الباب ۳ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ۲۱۱ - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة ۱۰۹۱ - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند ۲۲۷ - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة ۹ - إنشاءات أخرى

النبذة ۷ - إنشاءات أخرى للهيئة العليا للإغاثة

/۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰/ ل.ل.

(فقط مئتا مليار ليرة لبنانية)

لتغطية التدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية وبأمور الإغاثة والاشغال والاعمال التي تتصف بطابع العجلة وضرورة تأمين السلامة العامة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۱۳ آب ۲۰۲۵

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025