Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 888 14/08/2025

تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي

مرسوم رقم 888 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
888
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2534
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 888 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٢٧٤ تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٧ المتعلق بإعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، لاسيما المادتين ٩ و١٠ منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عين السيد هاني الشعراني رئيسا لمجلس الإدارة/مديرا عاما متفرغا لمعرض رشيد كرامي الدولي.

المادة 2

عين السادة المذكورة أسماؤهم

أدناه أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي:

- غابي خرياطي

- سيلفيا يمين

- باسم بخاش

- جومانة تدمري

- هاني الشماع

- ليلى شحود

المادة 3

تكون ولاية رئيس وأعضاء معرض رشيد كرامي الدولي خمس سنوات وتحدد تعويضاتهم في مرسوم مستقل يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

يقدم السادة المشمولون بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025