Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 892 14/08/2025

نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الادارة المركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية المانيا الاتحادية

مرسوم رقم 892 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
892
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2499-2500
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 892 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ / ١٢/٦/١٩٥٩ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ / ١٨/٦/١٩٧١ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ / ١٨/٨/١٩٧٩ والقانونين رقم ٨٠/١٣ / ١٣/٨٠ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ / ١٧/٥/١٩٨٠ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ / ١٢/٧/١٩٩٣ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ / ٢١/٨/٢٠١٧ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل

رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)

بناء على المرسوم رقم ٨٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨ المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) الى الفئة الاولى (سفير) ومن بينهم الآنسة عبير خليل علي

بناء على المرسوم رقم ٨٢٨ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨ المتضمن انهاء خدمة سفراء من خارج الملاك ومن بينهم السفير مصطفى أديب عبد الواحد

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥١١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى، نقلت الآنسة عبير خليل علي، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، (رقمها الضريبي ١٢٥٩٥٧٦)، من مركز عملها الحالي في الإدارة المركزية، وعينت سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية المانيا الاتحادية (مركز شاغر)، على ان تتقاضى السفير عبير علي الراتب المقابل لدرجتها في الجدول رقم ١٤ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ المخصص لسلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي في الفئة الأولى، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025