المادة 2
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 892 14/08/2025
مرسوم رقم 892 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ / ١٢/٦/١٩٥٩ وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ / ١٨/٦/١٩٧١ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ١٩٧٩/٨/١٨ / ١٨/٨/١٩٧٩ والقانونين رقم ٨٠/١٣ / ١٣/٨٠ تاريخ ١٩٨٠/٥/١٧ / ١٧/٥/١٩٨٠ ورقم ٢٤٤ تاريخ ١٩٩٣/٧/١٢ / ١٢/٧/١٩٩٣ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ / ٢١/٨/٢٠١٧ (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل
رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية)
بناء على المرسوم رقم ٨٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨ المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الفئة الثانية (مستشار أو قنصل عام) الى الفئة الاولى (سفير) ومن بينهم الآنسة عبير خليل علي
بناء على المرسوم رقم ٨٢٨ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨ المتضمن انهاء خدمة سفراء من خارج الملاك ومن بينهم السفير مصطفى أديب عبد الواحد
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٥١١ تاريخ ٢٠٢٥/٨/٨
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب قراره رقم ٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى، نقلت الآنسة عبير خليل علي، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، (رقمها الضريبي ١٢٥٩٥٧٦)، من مركز عملها الحالي في الإدارة المركزية، وعينت سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية المانيا الاتحادية (مركز شاغر)، على ان تتقاضى السفير عبير علي الراتب المقابل لدرجتها في الجدول رقم ١٤ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/۸/۲۱ المخصص لسلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي في الفئة الأولى، مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة