Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 890 14/08/2025

إعفاء رئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الطاقة والمياه

مرسوم رقم 890 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
890
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 890 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المرسوم رقم ٨١٢٢ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٣ (تحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ وتعديلاته - تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المرسوم رقم ١٤٥٩٦ تاريخ ٢٠٠٥/٦/١٤ (النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)، لا سيما المادة ٢٠ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٤٩١٥ تاريخ ٢٠٠٥/٧/٥ (تنظيم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الإستخدام فيها)،

بناء على المرسوم رقم ٢٥٦٥ تاريخ ٢٠١٨/٣/٢٢ (تعيين السيد جان يوسف جبران رئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥

يرسم ما يأتي:

المادة الألى: أُعفي السيد جان يوسيف جبران رئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف وزير الطاقة والمياه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025