المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 890 14/08/2025
مرسوم رقم 890 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،
بناء على المرسوم رقم ٨١٢٢ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٣ (تحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم ٢٢١ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٩ وتعديلاته - تنظيم قطاع المياه)،
بناء على المرسوم رقم ١٤٥٩٦ تاريخ ٢٠٠٥/٦/١٤ (النظام الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)، لا سيما المادة ٢٠ منه،
بناء على المرسوم رقم ١٤٩١٥ تاريخ ٢٠٠٥/٧/٥ (تنظيم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الإستخدام فيها)،
بناء على المرسوم رقم ٢٥٦٥ تاريخ ٢٠١٨/٣/٢٢ (تعيين السيد جان يوسف جبران رئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٥
يرسم ما يأتي:
المادة الألى: أُعفي السيد جان يوسيف جبران رئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف وزير الطاقة والمياه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة