Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 928 14/08/2025

الترخيص بإلغاء اختصاصات وإنشاء اختصاصات اخرى في معهد فني عال خاص في برقايل (قضاء عكار) بإسم «معهد الحداثة الفني»

مرسوم رقم 928 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 21/08/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
928
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 36, 21/08/2025, ص. 2532-2534
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 928 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 15176 تاريخ 1970/8/31 (تحديد الشروط العلمية والمهنية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 8537 تاريخ 2021/12/14 والمرسوم رقم 14180 تاريخ 2024/11/7 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني عالٍ خاص في برقايل (قضاء عكار) باسم «معهد الحداثة الفني»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد زاهر محمد عبيد المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/3841 تاريخ 2024/9/18 والمتضمن طلب الترخيص بإلغاء اختصاصات وإنشاء اختصاصات اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيد زاهر محمد عبيد المولود سنة 1980 بإلغاء اختصاصات وإنشاء اختصاصات اخرى في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الحداثة الفني» القائم على العقار رقم 1215 من منطقة برقايل العقارية (قضاء عكار)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

ألغيت في المعهد المذكور اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص | المستوى | الشهادة

تصميم وتنفيذ الازياء | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

العلوم السياحية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الفنون الزخرفية: الهندسة الداخلية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

العلوم المصرفية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

البناء والأشغال العامة | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

فنون الأزياء | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأنظمة والشبكات | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

السياحة والسفر | التنفيذ | البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

فنون الأزياء | التنفيذ | البكالوريا الفنية

المادة 3

يسدي المعهد التعليم الفني:

1 - في إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الإختصاص | المستوى | الشهادة

المعلوماتية: فرع البرمجيات | الاطر العليا | الاجازة الفنية

علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية | الاطر العليا | الاجازة الفنية

التربية البدنية والرياضية والفنية | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

التربية البدنية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

فنون التجميل | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية - البيع | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية - الإنتاج | التنفيذ | البكالوريا الفنية

رعاية الطفل | التكميل | التكميلية المهنية

أمين خدمة في المطعم | التكميل | التكميلية المهنية

التربية البدنية | التكميل | التكميلية المهنية

2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الإختصاص

مهني زراعي

مساعد صيدلي

المرشد البيئي العام

مدرب سباحة

اسعافات اولية

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025