مرسوم رقم 911 14/08/2025
الترخيص للبنانيين بإكتساب الجنسية النمساوية
مرسوم رقم 911 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 911
- التاريخ
- 14/08/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 28/08/2025, ص. 2577
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 911 تاريخ 14/08/2025
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 1946/1/31 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «علي يوسف شاهين» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2348/2024 / 2030/2348 تاريخ 2024/12/9 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 2024/10/15 تحت رقم 790/3 / 3/790 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية له ولولديه القاصرين «حسين علي شاهين» و«ملاك علي شاهين» لاكتساب الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى، رخص للسيد «علي يوسف شاهين» وولديه القاصرين «حسين علي شاهين» و«ملاك علي شاهين» من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
المادة الثانية، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المصدر
صفحات الجريدة الرسمية
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.7% من الكلمات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 886 تاريخ 14/08/2025 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2025
- مرسوم رقم 887 تاريخ 14/08/2025 تعديل الحد الأقصى الكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة
- مرسوم رقم 888 تاريخ 14/08/2025 تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي
- مرسوم رقم 890 تاريخ 14/08/2025 إعفاء رئيس مجلس إدارة - مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف وزير الطاقة والمياه
- مرسوم رقم 891 تاريخ 14/08/2025 مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الخارج الى الادارة المركزية
- مرسوم رقم 892 تاريخ 14/08/2025 نقل سفير في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من الادارة المركزية وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية المانيا الاتحادية
