Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 911 14/08/2025

الترخيص للبنانيين بإكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 911 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
911
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2577
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 911 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 1946/1/31 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «علي يوسف شاهين» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2348/2024 / 2030/2348 تاريخ 2024/12/9 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 2024/10/15 تحت رقم 790/3 / 3/790 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية له ولولديه القاصرين «حسين علي شاهين» و«ملاك علي شاهين» لاكتساب الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى، رخص للسيد «علي يوسف شاهين» وولديه القاصرين «حسين علي شاهين» و«ملاك علي شاهين» من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة الثانية، ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025