المادة 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 945 21/08/2025
مرسوم رقم 945 تاريخ 21/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٣٩٧٧ تاريخ ٢٠٢٤/٩/١٣ القاضي بتجديد رخصة السيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور» المسجل برقم ١١٦٤ تاريخ ٢٠٢٥/١/٢٣، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى، يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم ٤٤٦ المقسم رقم ١ من منطقة الميناء ـ ملك محمد رشيد سميح ذكور ـ قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة الثانية، يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة