إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ٨٦١٠ تاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٩ القاضي بتجديد رخصة مؤسسة ريمون أبي نادر للتجارة - تيرو لصاحبها ريمون نقولا ابي نادر للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ريمون أبي نادر للتجارة - تيرو لصاحبها ريمون نقولا ابي نادر، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٣٩٧٠ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٨، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام ٢٠٢٥.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ريمون أبي نادر للتجارة - تيرو لصاحبها ريمون نقولا ابي نادر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ١٧٢١ القسم ١٠ من منطقة سن الفيل العقارية - مستديرة المكلس - ملك ريمون أبو نادر - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٦ آب ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى